الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٧بسم
الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
الضمان بالمأمور بالشيء في حمله ورفعه ووضعه أو شبه ذلك من الأمانة فيحدث به الحدث
ومن يكون عنده مال لغيره من الأمانة فيحدث به الحدث ومن يكون عنده مال لغيره مضاربة فيعطيه السلطان خوفا منه أو يصيبهم الخب في البحر والفرق بين البحر والسلطان أو لا فرق في ذلك وسألته عن رجل لقى رجلا فقال له إرفع علي هذا الهور فرفعه عليه فانخرق الهور فقال لا شيء عليه ولو انخرق من تحت يده
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر، وأما الذي سلم إلى آخر زجاجة ليضع لها فيها دهنا على وجه الشراء فكسرت من يده فقد سألت عنها في المجلس فذكر من ذكر أنه وجد في الأثر فيها أو ما يشبه ذلك أن ليس عليه ضمان إذا سقطت من يده والله
أعلم.
وجدت أنه
مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما من جوابات أبي سعيد ورجل طلب إلى رجل أن يسقيه ماء فسلم إليه إناء فيه ماء يسقيه فسقط الإناء من يد الطالب فكسر، قلت هل يكون ضامنا؟ فمعي أنه إذا لم يتعمد لذلك ولا فرط في حفظه أنه لا ضمان عليه وهو أمين
مسألة: وسألته عن رجل لقى رجلا فقال له إرفع علي هذا الهور فرفعه عليه فانخرق الهور، هل يكون على الرافع ضمان؟ قال: لا، قلت له ولو انخرق من تحت يد الرافع؟ قال: ولو انخرق من
تحت يد الرافع