بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

قلت: فان كان ذنبه شاهرا؟

قال: يظهر توبته شاهرا لقول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كل ذنب توبة، السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية» •

أحدث مع

قلت: فان كان ذنبه مستحلا لما ركب كيف تكون توبته؟

قال: هو ما وصفت لك، ويوقفه على ذنب، ويقال له تب من

كذا وكذا

قلت: فان كان في معصيته حق للعباد؟

قال: المستحل لا غرم عليه اذا كان متأولا دائنا بذلك، وأما المحرم فعليه الرد والاستحلال، فان كان دمه فى العمد القود، وفي الخطة الدية.

قلت: فان كان لا يقدر على لقائهم؟

قال: يدين بكل ما يلزمه من حق العباد والخروج اليهم منه،

ويدين بلقائهم

قلت: فان ماتوا؟

قال: لابد من التوبة والدينونة، والميت لا حكم له، وانما يدين

بلقاء الحي.

قلت: فالمحرم اذا قال: أستغفر الله من ذنوبي أيجزيه

!.!.

قال: نعم ما لم يكن فيه حق للعباد، فانه يتخلص على ما

وصفت لك.