الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١-
قلت: فكيف تكون توبة شارب الخمر والزاني والقاذف، وما لم يكن فيه حق للمخلوقين؟
:
قال: التوبة التي وصفت لك تجزيه الا أن يكون كان زنى على
الجبر فعليه الخلاص.
قلت: فان كان علم بذنبه أحد من الناس؟
قال: يعلمه بتوبته، ويعلن توبته عند من علم بذنبه، كان مستحلا
أو محرما.
قلت: فتوبة القتل؟
قال: عتق رقبة.
:
قلت: فان لم يجد؟
قال: فصيام شهرين مع الندم والاستغفار، والاختلاف في كفارة قتل العمد: منهم من لم يوجب في العمد كفارة، والدية واجبة في الخطأ مع التوبة
قلت: فمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟
قال: نعم ان كان قاد نفسه فقتل، أو قبل منه الدية، فان له توبة على قول بعضهم، وكذلك أن منوا عليهم. قال الله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له ومن عفى وأصلح فأجره على الله انه
ا لا يحب الظالمين).
قلت: فالتائب يكون كمن لا ذنب له؟
:
قال: نعم.
١٬٥٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.