بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

-

430

-

قال: يوصى به فان اشتغل بكرب الموت، ولم تمكنه الوصية، أو أخذه موت الفجاءة، أو الحرق، أو الغرق، أو القتل، فمات وهو دائن بالحقوق؟

قال: اذا كان مجتهدا فى قضاء ذلك وأخذه ما وصفت، وقد يعلم الله صدق نيته، وأن لو قدر أنصف خلقه من نفسه، فأرجو أن الله يعفو عنه لأنه تعالى قال: (وانى لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى).

1

•

وانما هدك المصرون، وقال الله تعالى: (وقد خاب من حمل

ظلما) أى من مات مصرا ..

قلت: فالتوبة ما هي؟

قال: الندم والرجوع الى الحق، والاقلاع من المعصية

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة:

من منشورة عند الولي ثاني بن خلف:

قلت لهاشم أنا وغيرى: ما تقول في رجل قتل مسلما متعمدا؟ قال هاشم: انا نرى في سيرة موسى أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا

عظيمة

;'،

قال: فأخبرت بشيرا بذلك وسألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل

له توبة؟