بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٤٧

مسألة: من كتاب المصنيف ومن كان يطرد دابة فقال لرجل

امسكها لي فجائز إن يمسكها إلا أن يتهمه، وأما العبد فلا

مسألة: عن أبي زياد وأبي عبد الله وعن رجل أرسل كلبه على رجل فعقره فمات أفيه قود، فإذا أرسله متعمدا فما يبريه من القود

والله أعلم.

43

١٥٬٥٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.