الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٤٧مسألة: من كتاب المصنيف ومن كان يطرد دابة فقال لرجل
امسكها لي فجائز إن يمسكها إلا أن يتهمه، وأما العبد فلا
مسألة: عن أبي زياد وأبي عبد الله وعن رجل أرسل كلبه على رجل فعقره فمات أفيه قود، فإذا أرسله متعمدا فما يبريه من القود
والله أعلم.
43
١٥٬٥٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.