بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

-

52

-

القبلة من الخراب، والحرق وأخذ الأموال وعقر الدواب والاحداث في تخريبها، وما جرى من العساكر التي أخرجتها، ومن كل حرب حاربتها وأسفكت الدماء فيها بأمرى، وملزم نفسى ذلك ما لزمنى من حق وضمان، ودية وأرش وغير ذلك

فانا دائن لله بالخروج منه، والخلاص الى أهله ومستحقه، وقائل قول المسلمين، وراجع الى قولهم، وقابل نصحهم، ونادم على ما سلف منى من تخويفى أحدا من المسلمين، أو عقوبته بغير ما يلزمه، ومعتقد أنى لا أرجع الى ذنب أبدا، وان علمت بذنب بعد هذه التوبة، ولم أتب منه فهو داخل في هذه التوبة، وهذه التوبة لازمة لى الى الممات، ومن كل تولية وال وليته، ولم يكن لي أن أوليه شهد الله وكفى بالله شهيدا، ومن حضر من المسلمين

وكانت هذه التوبة من الامام راشد بن على بحضرة القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى، والقاضي أبي على الحسن بن أحمد بن نصر الهجارى، والشيخ أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر، ومحمد ابن عمر بن أبى جابر، وعلى بن داود، وعبيد الله بي أبي اسحاق السعالى وغيرهم من المسلمين

وكانت هذه الشهادة يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع

الآخر سنة اثنين وسبعين وأربعمائة

جواب

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب من القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى رحمه الله الى الامام راشد بن على فيما سأله عن هذه التوبة، وما رد عليه فيها، سألت عن التوبة التي دعاك الجماعة اليها، والكتاب الذي كتبته فيها: