بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٩

•

للشرب لم يجز له، وعليه مثله إن أخذه

مسألة: وقال أبو جعفر فيمن طلب ماء من إنسان فسقاه فانصب من فيه أو غسل منه يديه إن كان ذلك في موضع الماء فيه عزيز فلا يجوز له إلا بإذن من جاء به وإن كان في موضع الماء فيه كبئر مباح لا يباع فأرجو أن لا بأس بذلك

مسألة: وإذا استأذن رجل رجلا في ماء خرس له أو إناء فأمره أن يشرب منه فلا يجوز له إن يستعمله بغير ما أذن له فيه فإن فعل فعليه أن يستحله مما خالف فيه

•

مسألة: ولا يجوز شرب الماء الذي في المساجد حتى يعلم أن ذلك مجعول لكل من يجى يشرب من غني أو فقير

مسألة: من الزيادة المضافة وسئل عن رجل جاء إلى فلاة، وليس عنده ماء فوجد دلوا معلقا في شجرة في تلك الفلاة، هل له أن يشرب؟ قال: معي أنه إذا احتاج إلى ذلك، فأقول إنه يشرب ويضمن قيمة الماء إن كانت له قيمة في ذلك الموضع إلا أن يقع موقع المتروك، فذلك نفع موقع المباح عندي قلت له ويتعلق ضمانه عليه بمنزلة اللقطة إذا لم يعرف له رب، قال: هكذا عندي، قلت له: فهل يضمن الدلو؟ قال: إن دفع الدلو من أسفله، وأماله حتى يشرب ولم يقبض الدلو بحبله أو غير ذلك مما يكون قبضا، وإنما احتال على الماء فلا ضمان عليه عندي، وكذلك القربة مثل الدلو إذا احتال على الماء فصبه منها ولم يقبضها فلا ضمان عليه إذا لم يمسكها من حبلها أو امساكا يكون قبضا فلا ضمان عليه

مسالة: من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش وسألته عن فنجوش على رأس بئر استقى به إنسان، ومضى وتركه هل يجوز الانتفاع بالماء الذي في الفنجوش؟ قال: قال محمد بن المختار أنه

135

١٥٬٦٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.