الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٦مسألة
: ومن له أوشال تجري في فلج كبير، فلا يجوز له أن يأخذه من الفلج مثل الماء الذي يدخل في الفلج وإن كان ماء الوادي لا يمنع، فلا بأس على من زاد في الفلج بلا مضرة يدخلها على أصحاب الفلج.
نخله
مسألة: ومن فضل معه ماء من سقيه فلا يجوز له تركه في أرض غيره فيضر بجاره ولايضيع ماله ولكن يرده في يفرغ أو يجئ من يأخذه
حتى
مسألة: ولا يجوز زاجر النهر لأحد إلا برأي ربه وفي الأكل من ذلك الزرع اختلاف منهم من أجاز ذلك، وقال الزرع للأرض وعلى الزاجر ضمان الماء.
مسألة: وما تقول في رجل له أرض عالية فإذا سقاها وانقضى وقت الماء الذي له وقلب الماء إلى ساقية أخرى بقي شيء من ماء ذلك الرجل راكدا في الساقية ولا يصل ذلك الماء إلى مال الرجل الذي له الماء، ولا يطلعه لأجل ارتفاع الأرض عن الماء، وقد سقى ذلك الرجل ما له وانصرف أيجوز لغيره أن يحول ذلك الماء الباقي في الساقية ويسقى به بغير أمره؟ المرجوع في ذلك إلى ما يجري من التعارف بين الناس، فإن كان إذا بقى مثل ذلك تركه ربه ولا يرجع
في طلبه ولا يبخل به على متناوله فلا بأس بذلك وبالله التوفيق
•
مسألة: وسئل عن رجل ساق الماء إلى ماله ليسقيه فانخرقت الإجالة أو فاضت الساقية فأضر على غيره زراعته، هل يلزمه ضمان ما لحق الآخر من الضرر؟ قال: عندي أنه إذا أحدر من الماء فوق ما يتعارف من سقى أهل البلد في مثل ذلك ولم يحكم الأجايل على ما يتعارف من سدها سدها مثلها فعليه الضمان مما تولد على جاره من ذلك، وإن كان سد الجائل سدا مثلها لمثل ذلك الماء وعابت الساقية من غير فعله هو ولم يحمل فيها من الماء أكثر
152