الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٦٨مسألة: وبلغنا أن المعتمر سأل الربيع واستأذنه في شراء الطعم لعياله ونفسه، وكان خاف غلاه فلم يرخص له وقال لا أحب أن يكون الناس في شدة وأنت في وسع ونحو هذا من الكلام ولكن تصيب ما يصيب أخوانك وتدعو كما يدعو بالفرج
مسألة: رجل مر بقوم يأكلون طعاما فدعى أحدهم أيجوز له أن يأكل معهم أم لا؟ فالذي عرفت أنه لا يأكل معهم حتى يدعوه أجمعون إلا أن تعلم أن الطعام لمن دعاك، فهنالك تأكل وبالله
التوفيق.
مسألة: وعن رجل دعا رجلا إلى طعام فلم يأمره بأكله أيأكل أو حتى يأمره بذلك؟ وهل عليه أن يأكل إلى حد محدود؟ فليس له أن يأكل حتى يأمره صاحب الطعام بالأكل فإذا أمره بالأكل أكل ما شاء وليس لذلك حد، وكذلك الشرب
•
مسألة: وعن رجل دعي إلى منزل رجل وإذا فيه قوم بين أيديهم طعام أو قريب طعام أو قريب منهم في جانب المنزل ثم جعلوا الطعام بين أيديهم واقبلوا يأكلون أيأكل هو معهم ولا يعلم لمن الطعام لرب البيت أم لأولئك؟ وإنما جاء يدعوه رسول من رب المنزل فإذا أمره رب المنزل أو رسول رب المنزل جاز له أن يأكل من ذلك الطعام، وإن لم يأمره رب البيت ولا رسوله فليس له أن يأكل من الطعام شيئا حتى يعلم لمن ذلك الطعام أو يأمره جميع من على ذلك الطعام.
مسألة: قلت لأبي سعيد الرجل إذا غسل يديه للطعام أيغسل واحدة أم يديه كليهما؟ قال؟ يعجبني أن يغسل يديه كليهما
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع، وعمن يأكل نائما أو قائما أيسعه ذلك أم لا؟ قال: هذا يختلف معانيه، فأما إذا حضرت المائدة فليس ذلك من حسن أفعال المسلمين ويؤمر أن يأكل
164