بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٦٧

وقاريننا هذا، هل كان له أن يشتري له رطبا أو يأكل رطبا فلا يأكل رطبا إذا قال له كل بسرا أو قارينا ولا يشتري له رطبا إذا قال له اشتري لي قارينا أو بسرا، ولو قال رجل لرجل كل من هذا الطعام ما شئت لكان له أن يأكله كله

•

"

مسألة: وأما تفسير ما رخص الله للمونين الأكل مع الأعمى والإعرج والمريض فإنه لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قيل قالت الأنصار بالمدينة ما مال أعز من الطعام، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى الذي لا يبصر موضع الطعام ويتحرجون أن يأكلوا مع المريض يقولون لا يستطيع الأكل مثل الصحيح والأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم ويتحرجون أن يأكلوا في بيوت ابائهم وأصدقائهم فنزلت هذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر القصة، وقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وذلك أنهم كانوا إذا سافروا جعلوا طعامهم في مكان واحد فإن غاب أحد منهم لا يأكلون حتى يرجع مخافة الإثم وكان منهم ناس لا يأكلون حتى يرجع مخافة الإثم وكان منهم ناس لا يأكلون وحدهم حتى يأتيهم من يأكل معهم، قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإن غاب أحدكم فليأكل إذا حضر قوله تعالى أوفوا الكيل يعني إذا أكلتم لغيركم وزنوا بالقسطاس أي الميزان بلغة الروم

مسألة: ومن كان عنده من الطعام ما يكفيه وعياله أشهرا وهو مغتم بالنقصان فإن كان غمه إن الله لايرزقهم لم يجز له. وإن كان همه في طلب المعاش لم يلزمه شيء

مسألة: ولا يجوز نفخ الطعام والشراب وفي الرقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كره عليكم ثلاث نفخات

163

١٥٬٦٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.