بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٧١

الباب التاسع والأربعون الانتفاع بالنار وما جاء فيها وما يجوز من الانتفاع بالنار وما لا يجوز وذكر إحراق الحيوان

ومن احتاج إلى النار فوجد عندها زنجيا مملوكا ولا يجد من يكلمه فأخذ من اللهب فلا شيء عليه، وأما الجمر فيجري أمره على التعارف إن كان أصحاب الجمر يمنعون الجمر في مثل ذلك لمن يأخذ، وإن كان يعرف الإباحة أخذ

مسألة: ومن أخذ من نار موقد قوم شهابا من نار بغير أمرهم وكان لذلك تعارف وأباحه جاز، وجائز القبس وليس لهم منعه من القبس وإن كرهوا فله ذلك ولا يجوز له أن يشوي على جمرهم إلا برأيهم أو دالة عليهم، وتعارف أنهم لا يحتاجون إليه والجمر غير القبس والجمر إن كان لهم عنه غناء جاز وإلا لم يجز والقبس جائز.

مسألة: وجاء لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله إلا الله يعني

العذاب بالنار.

مسألة: قلت فإن طلب إلى قوم نارا فقال لهم معكم نار، فقالوا نعم أدخل فخذ هل له أن يأخذ منه اللهب أو الجمر؟ قال: معي أنه يأخذ من اللهب بغير رأيهم، وأما من الجمر إذا قالوا له خذ نارا فمعي أنهم في التعارف قد أذنوا له أن يأخذ من الجمر انقضى الباب ومما أضافه غير صاحب الكتاب والمضيف للكتاب

167

١٥٬٦٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.