بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٤

الباب الحادي والخمسون

في البول والغائط في ملك الغير وحكم ذلك

ومن جواب أبي الحواري وعمن أراد. البول والغائط على جدار أو على جذع ليسه له، هل عليه بأس؟ قال: ليس عليه بأس في ذلك إذا لم يحدث في الجدار حدثا، ولا في الجذع إذا كان البول والغائط يسقطان في الأرض، وليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع إذا كانا ليس له

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله وسألته فقلت ماتقول في رجل يتغيط في نخل أو أرض لغيره؟ قال: لا بأس إذا كانت غير محصنة قلت: فإنها محصنة وعليها باب له قفل، قال: لا يحل ذلك

•

مسألة: سألت عمن تغيط تحت نخلة أو تحت شجرة يكون لها ثمرة فإذا صارت الثمرة في حد ينتفع بها، فلا يجوز التغوط فأما مالم تصر الثمرة في حد ينتفع بها أو ليس فيها ثمرة فجائز التغوط

تحتها

•

مسألة: عن الحسن بن أحمد وفيمن يدخل كنيفا من هذا الكنف التي للناس فيقعد على جذع لقضاء حاجة الإنسان فيسقط الجذع أو يكسر من قعوده عليه، هل عليه في ذلك ضمان لأرباب الجذع؟ قال: الذي عرفت أنه لا ضمان عليه في ذلك إذا لم يتعمد لكسره ولا سقوطه لأن ذلك موضع قد أبيح الدخول فيه والقعود على جذوعه فلا ضمان عليه في ذلك والله أعلم.

170

١٥٬٦٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.