الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٨٠الباب الرابع والخمسون في الناعس وإيقاظه ومايجوز من ذلك وما لا يجوز و آداب النوم واستحبابه وما جاء فيه و ما يقال في ذلك
وسألته عن الناعس، هل يجوز أن يوقظ للطعام وللصلاة وغير ذلك من المعاني فأجاز ذلك، وروى عن أبي الحواري رحمه الله عن محمد بن خالد أنه سمعه يوقظ النائم من المسجد فيقول للنائم يا نائم، قم قائما ولايرى بذلك بأسا قلت فما تفسير قول المسلمين ولا تنبه نائما أقر بالعدل عن مرقده، قال: إنما النائم ها هنا الآمن من أقر نائما لأنه آمن والآمن المقر بالعدل لا يخاف إلا
بالعدل وإنما سمي بما يستحق من الخوف وإذا استحق ذلك بتركه العدل
مسألة: ومن نبه نائما لصلاة أو لطهارة أو لطعم أو لجماع أو لبيع أو لشراء فجائز له ذلك أمره بذلك أم لم يأمره.
مسألة: ومن كان نائما بين جماعة فانبهوه لحدث كان منه، فذلك يكره لهم ولا شيء عليهم أن انبهوه لذلك والله أعلم
مسألة: ومن وجد نائما على فراشه متعديا فجائز أن ينبهه ويكره إنباه غير المتعدي وإن فعل فلا شيء عليه، ويكره أن ينبه الصبي، فإن فعل فلا شيء عليه ولم يلزمه شيء فإن فرغ من ينبهه ولم يزل عقله فلا شيء عليه وإن زال عقله من ذلك وعلم لزمه الضمان.
مسألة: ومن أنبه نائما للصلاة فمأجور، وإن تركه حتى فات
176
•
الوقت كان أثما في ذلك