بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٩

من غير رأي أرباب البئر فينزف منها ويستنفع من مائها في مثل صبغ الشوران، ومثل الغيلة ويسعه أن يأخذ بدلوه من غير أن ينزف في مجرى واحد ولا يصب الماء في مجرى واحد أو يأخذ منها بدلوه. ويسقي صرمه أو نخلة في أرضه بعيدة عن البئر أو قريبة ويمشي في الخراب من الأرض، فعلى ما وصفت من البئر كل ذلك جائز في بعض القول مالم يضر بأرض ولا مجرى، وليسها مثل الفلج وبينهما الفرق

مسألة: من الزيادة المضافة عن سلمة بن مسلم قلت رجل يزجر على طوي لرجل بالأجرة يكون الماء للزاجر أو لصاحب الطوي قال الذي عرفت أنه لنازع الماء والله أعلم (رجع) إلى كتاب بيان

الشرع

175

١٥٬٦٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.