الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٨أنت في حل، هل يجزئ ذلك فإذا أراد بذلك الحل وقصد إليه وكان ذلك قصدا من الحل إلى الحل جاز ذلك، وأما في الأحكام فلا يجزي ذلك
•
مسألة: وعن رجل عليك له تبعة وهو لا يدري بها أنت لو أخبرته لطالبك بها، قلت هل لك أن تطلب إليه الحل منها، ولا تخبره بها، فقد أجاز ذلك من أجاز إلا في العقور والأروش وما يطالبه صاحبه، وقال من قال: إذا علم أنه لو أخبره بذلك لم يحله لم يسمع ذلك والاحتياط أحب إلينا والسعة لا تضيق على المضطر إن شاء الله.
مسألة: وعن الحل يجوز في الليل أم لا؟ فمعي أنه يجوز إذا عرف المستحل له مما يجوز فيه الحل في المجهولات في الليل كما يجوز في النهار عندي
•
مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل أنا من مالك في الحل، هل يجوز ذلك؟ قال: أما في الحكم فلا وأما عند الله فهو جائز لأنه أذن
منه إليه
•
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل قبلك ألف درهم أو أكثر أو أقل فجعلك منها في الحل، فإذا قبلت ذلك لم يكن رجعة عليك ولا لوارثه ماكان في صحته هذا الحل منه، وإن لم يقل قد قبلت حتى كانت له الرجعة على قول بعض الفقهاء، وقال من قال: لا
يرجع
رجعة له ولو لم يقل قبلت
•
مسألة: ومن جواب محمد بن الحسن رحمه الله وقلت ما تقول فيمن أكل مال رجل ثم استحله إلى قيمة معروفة الذي مع صاحب المال أنه أكل منه أكثر من تلك القيمة التي استحله إليها فجعله في الحل إلى أكثر مما استحله، فسكت ولم يسمعه قيل فلماكان بعد ذلك بكثير أو قليل فقال في نفسه كان استحلني إلى كذا وكذا ولم
224