الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٧مسألة: وفي الذي يطلب إلى آخر الحل أو لا يطلب إليه فيقول له قد أجزت لك من مالي ما يجوز لي فيه أو كما يجوز لي فيه، قلت هل يثبت هذا أو هو أمر مجهول لا يعرف فعلى ما وصفت فهذا معنا حل مباح جائز على وجه ما أريد به في ذلك من حل أو وكالة وليس في هذا معنا جهالة لأنه يأتي على جميع ما يجوز له هو في ماله فافهم ذلك
•
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أحل رجلا أن يأخذ من ماله ما أراد، فلم يأخذ حتى مات صاحب المال، هل له أن يأخذ بعد موت صاحب المال؟ قال: معي أنه لا يجوز له ذلك لأن المال قد تحول إلى غيره.
مسألة: قلت وكذلك رجل نازع رجلا يدعي إليه دعوى وينكرها المدعي إليه أو يقر بها فقال المنازع له أنه قد جعله في الحل مما يدعي إليه، قلت هل يثبت هذا على خصمه أم لا يثبت هذا، وله أن ينازعه ويطلب إليه ما أراد من الحقوق فأما إذا كان منكرا له جاحدا لم يجز حله على هذا الوجه، وله حقه إذا طلبه يوما ما، قلت وكذلك إن نازعه فيما أقر به له أو فيما هو منكر له؟ فقال: قد أبرأته مما نازعته فيه وطلبته إليه أم له أن يطالبه مما في يده من الحقوق وينازعه فيها، ولا يزيل ذلك مطلبه إليه فإذا أقر له به وصار على مقدرة من أخذه من إنصاف له فيه فأبرأه منه أو من شيء منه معروف وقبل ذلك المبرأ ثبت ذلك، ولا رجعة له فيه، وإن كان شيء مجهول غير محدود إلى قيمة معروفة أو إلى شيء معروف كان له الرجعة في ذلك في الجهالة، ولو كان على قدرة من أخذه ثم تركه على الجهالة كان له الرجعة.
•
مسألة: وعن رجل قبلي له تبعة قلت له أحب أن تجعلني في الحل من كذا وكذا درهما أو قيمة كذا وكذا درهما من مالك فقال
223