بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٤

باب القسامة

في رجل أصبح مقتولاً لا يدري من قتله ولا ولي له يطلب بدمه هل على الإمام المطالبة بدمه؟ قال: نعم

مسألة: فإن لم يجد قاتله فيحلّف أهل البلد ويأخذ منهم الدية متى وجد له وارث يكون له

مسألة: وعن رجل دخل على رجل مقتول والناس ينظرون الدية حتى وقف في القرية هل يكون القتيل قسامه على أهل القرية؟ قال: لا قلت فإن أصبح في القرية على دابة قال إن كانت تسير فلا أرى فيه قسامة وإن كانت واقفة فالله أعلم

مسألة: ومن جامع بن جعفر وأعلم أن كل قتيل وجد في قرية لا يدرى من قتله فديته مقسومة على أهل تلك القرية لورثته من بعد أن يحلف من تلك القرية خمسون رجلاً من صلحائهم ما قتلنا وما علمنا قاتله ثم تكون الدية على جميعهم فمن لم يحلف أدّى هو الدية دون الآخرين وإن كان القتيل بين القريتين كانت الدية على أهل القرية التي هو أقرب اليها والأيمان على أهلها وقيل لو لم يكن فيها إلا رجل واحد ضعفت عليه الأيمان حتى يحلف خمسين يميناً ثم يؤدي الدية، وعن أبي معاوية فإن لم يكن العدد خمسين رجلاً كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يميناً فإن كانوا ثلاثين حلفوا ثلاثين يميناً فإن اختاروا منهم عشرين فيحلفوهم أيضاً حتى تكمل خمسون يميناً فإن اختاروا منهم ثلاثين رجلاً فليس عليهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا كانت القرية فيها خمسون رجلاً وإنما لهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا لم يكن في القرية خمسون رجلاً، قال ومن نكل عن اليمين غرم الدية من ماله وإن كان بين قريتين ليس هو إلى أحدهما أقرب فديته على القريتين جميعاً وفي نسخة القريتين جميعاً من بعد أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلاً يختارهم أولياء المقتول وكل قتيل لم يكن فيه أثر فهو ميت وليس فيه قسامة

مسألة: قال من قال ليس على النساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة

334

١٥٬٨٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.