بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦٨

ويسكن غيرها فقتل القتيل في البلد وهو فيه من فهو من أهل البلد والمسجون أيضاً يلزمه مما يلزم غيره وأما أهل الذمة فلا قسامة عليهم ولا دية والسفر المجتازون والنازلون منزلاً بعد أن يكون عليهم من القسامة شيء وعلى الإمام والقاضي مثل ما علي غيرهم من القسامة ولا أيمان عليهم لأنهما اللذان يحلفان وأما الوالي على البلد فقال من قال عسى أن تكون عليه اليمين وذلك أحب إلي، ومن غيره نبهان عن أبي زياد إن الإمام والقاضي عليهما الأيمان وما يلزمهما من القسامة والدية وقال أبو عبد الله عليهما الدية ولا أيمان عليهما، قال أبو معاوية عليهما القسامة ولا يمين على الإمام وأما القاضي فعليه اليمين في القسامة، ومن غيره وقال من قال: لا أيمان عليهما ولا قسامة

•

مسألة: وقال بعض أهل الفقه أن القسامة إنما هي على أصول أهل البلد وهم أهل الخطط وليس على مشتري منزل ولا ساكن بأجرة

ولا طارئ

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في الأعمى إذا وجد في البلد قتيل يلزمه يمين أم لا وكذلك هل يجب عليه الحج إذا وجد الاستطاعة ولا يمين على الأعمى وعليه حصته من القسامة

•

"

مسألة: والقتيل إذا وجد في البلد أتلزم الإمام القسامة أم لا وإن طلب منه اليمين هل عليه يمين؟ فعلى ما وصفت فقد يوجد فيه الإختلاف فمن المسلمين من يلزمه يميناً ومنهم من لا يلزمه يمينا وأما القسامة فعليه بيده منها والله أعلم

كما

مسألة: إختلف في المحبوس فقال من قال عليه القسامة وإن كان السجن حصيناً لأنه يمكن أن يخرج منه، وقال من قال: لا قسامة عليه واختلف في الزمن والأعمى والمجنون، فقال من قال: عليهم القسامة،

وقال من قال: ليس عليهم

مسألة: واختلف في الغائب فقال من قال: لا قسامة عليه، وقال من قال: عليه إلا أن يصح إنه كان في ذلك الموضع لا يمكن أن يصل

358

١٥٬٨٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.