الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٧٠باب في قسامة العبيد
وأهل الذمة واليتامى لهم وعليهم
من جامع بن جعفر وعن هاشم في ذمي يقتل في قرية لا يدري من قتله هل فيه قسامة؟ قال: سمعنا أن بني آدم فيهم القسامة وأما المملوك فهو مال ولا قسامة فيه إلا أن يعرف من قتله فيؤخذ به.
مسألة: وإذا وجد القتيل في قرية يتامى صغار ودارهم ليس فيها غيرهم وعبيدهم فلاشيء على أولئك وإن وجد في دار عبد فعلى عاقلة مولاه وإن وجد في دار ذمي فالدية على عاقلته
مسألة
•
: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال من أهل الفقه ليس لأهل الذمة على المسلمين قسامة، قال أبو عبد الله رحمه الله ليس على أهل الذمة أيضاً قسامة إلا أن يكون أهل تلك القرية أو الحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة فإنهم تلزمهم القسامة ولو كان القتيل من أهل الصلاة وإن كان أهل تلك القرية كلهم من أهل الذمة إلا أهل بيت واحد من أهل الصلاة، قال: وإذا كان القتيل من أهل الصلاة لزمت أهل ذلك البيت القسامة وحده ويتبع هو عاقلته ويحلف خمسين يميناً ولو وجد ذمي قتيلاً في قرية كلهم من أهل الصلاة إلا أهل بيت واحد من أهل الذمة فإنه يلزم أهل ذلك البيت ويتبعوا عواقلهم، وإذا كان القتيل مجوسياً فإنه يؤخذ به المجوس وحدهم ولا يؤخذ أهل ملة بواحد من غيرهم في القسامة ولا يؤخذ اليهودي بالنصراني ولا المجوسي ولا يؤخذ النصراني ولا المجوسي باليهودي، ومن غيره: وقال أبو معاوية على أهل الذمة القسامة والدية ولا قسامة لهم هم، ومن غيره وقال من قال عليهم القسامة ولهم
القسامة
مسألة: ومن كتاب آخر قال أبو عبد الله ليس على أهل الذمة قسامة إلا أن يكون أهل تلك القرية أو الحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة فإنه تلزمهم القسامة، قلت ولو كان القتيل من أهل الصلاة؟ قال: نعم وإن كان ذلك القبائل أو الحي كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من
360