الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٧١أهل الصلاة وكان القتيل من أهل الصلاة لزمته القسامة ويتبع عاقلته بما بقي من الدية، قلت فيكون عليه الأيمان خمسين يميناً يحلفها؟ قال: نعم، قلت وكذلك لو وجد ذمي قتيلاً في قرية كلهم من أهل الصلاة إلا أهل بيت واحد من أهل الذمة فإنما تلزم أهل ذلك البيت قال نعم ويتبعون عاقلتهم، قلت فإذا كان القتيل مجوسياً أيؤخذ به من كان في تلك القرية من اليهود والنصارى؟ قال: لا إنما يلزم ذلك المجوس وحدهم ولا يؤخذ اليهودي ولا النصراني بالمجوسي في القسامة وكذلك ولا يؤخذ اليهود والمجوسي بالنصراني وكذلك لا يؤخذ المجوسي والنصراني باليهودي وإنما يؤخذ كل واحد منهما أهل ملته، قال أبو معاوية على أهل الذمة والدية ولا قسامة لهم هم، ومن غيره وقال من قال: عليهم القسامة ولهم
القسامة
مسألة: وإن وجد القتيل في محله حلف منهم خمسون رجلاً ثم
أعطوا الدية، قال أبو المؤثر ليس يؤخذ أهل المحلة دون أهل القرية
ومن الكتاب فإن لم يكن فيهم خمسون رجلاً ضعفت الأيمان ثم أدوا الدية وإن وجد في دار رجل حلف خمسين يميناً ثم أدى الدية
•
361