الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٥بسم الله الرحمن الرحيم
باب في معرفة دية الأنفس وقيمتها والمدعي تسليمها وما أشبه ذلك
قال: وبلغنا أنهم يقومون الشائلة عشرين ومائة، ومنهم من يجعلها على قدر غلاء الإبل إن غلت رفعت وإن رخصت خفضت
•
مسألة: قال: ودية الخطأ مائة من الإبل أسنانها عشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. ودية العمد مائة من الإبل أسنانها ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون من الجذعة إلى بازل عامها كلهن خلفات في بطونهن الأولاد
مسألة: ومن جامع ابن جعفر والدية في النفس مائة من الإبل وقد فرضها المسلمون إثنا عشر ألف درهم كل بعير مائة وعشرون درهما، قال غيره: معي أنه فرضها بعض المسلمين اثنى عشر ألف درهم وبعضهم عشرة آلاف درهم،
الغلاء
ومن الكتاب والأصل هو مائة من الإبل وقيمتها في والرخص إذا رخصت خفضت وإن غلت رفعت قال غيره: ومعي انه قد أثبتها عامة المسلمين على الإبل على قيمتها غلت أو رخصت
ومن الكتاب والخطأ من ذلك خمسة أسنان من الإبل عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون. وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض، وهى في قتل العمد ثلاثة أجزاء من الإبل ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون من الجذعة إلى بازل عامها كلها خلفة أي حوامل لا ذكور فيها وهذه الأربعون على خمسة