بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦

أجزاء فثمان من الجذاع وثمان من الثني وثمان من الربع وثمان من السدس وثمان من البزل بزل عامها. وقيل دية العمد حالة لا مدة. فيها وقد مدد المسلمون أيضا في دية العمد ثلاث سنين

ومن غيره عن محمد بن محبوب رحمه الله أن دية العمد منجمة في ثلاث سنين

•

ومن الكتاب وأما ما أشبه العمد فديته كدية العمد منجمة في

ثلاث سنين

•

قال غيره: ومعي أنه قد قيل في شبه العمد مائة من الإبل خمس وعشرون بنات مخاض وخمسة وعشرون بنات لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة إلى بازل عامها

•

ومن الكتاب وبلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله هو أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين والثلث في سنة، وكذلك مازاد عليه إلى ثلث الدية، فما زاد عليه فإنه يؤخذ في سنة أخرى إلى مابينه وبين الثلثين، ثم القضاء في سنة أخرى إلى مابينه وبين

تمام الدية

وفي

•

الأثر أن كل من لزمته الدية الخطأ أو ضمان أو غير ذلك في ثلاث سنين إلا أن يكون في ذلك صلح

قال غيره: معي أن هذا كله إذا كان من أسباب الدية لاغير ذلك من الدين والحقوق ويلحقه التنجيم في السنين، إلا أن يكون ذلك أجله في البيع وما أشبه

•

ومن الكتاب وقيل: كل شئ من الخطأ يبلغ نصف عشر الدية.

١٥٬٨٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.