بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٠

يستمسك بوله فالدية كاملة، وفي العينين الدية كاملة لكل واحدة نصف الدية، وكذلك الحاجبين والأذنين واليدين والرجلين لكل جارحة من هذا نصف الدية، وفي شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة، وفي اللحية الدية كاملة، وفي الأسنان الدية كاملة. وفي الصلب إذا انكسر أو انحدب الدية كاملة، وإذا امتنع الحمل فالدية كاملة، وإذا ذهب عقله الدية كاملة

•

وكذلك إذا ذهب سمعه وبصره، ولكل جارحة واحدة مما له نصف الدية مثل العين والحاجب والأذن واليد والرجل، وإذا لم يكن فيه غيرها وكانت الأخرى إنما ذهبت في سبيل الله أو لعلة ذهبت فيها فلم يأخذ لها أرشا فلها أيضا إذا ذهب بجناية الدية كاملة

وقال من قال: لها الدية كاملة إذا ذهبت الأخرى في سبيل الله لا غير ذلك. قال غيره ومعي أنه قد قيل لها دية جارحة على حال ذهبت في سبيل الله، أو بغيره من الآفات، وإذا كان قد وجد لها أرشا أو دية أو ذهبت في قصاص، أو قطعت في سرق، أو في شئ من الحدود، وفي قتال يبطل فيه، فلا أعلم في هذا النحو اختلافا. وإنما لها في هذا كله دية جارحة

١٥٬٨٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.