الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨-
78
-
الشك فيه عندى، وليس عليه اذا وافق الصواب السؤال لغيره،
ويجتزئ بعلمه
قلت: فمن برئ من نبي في حين ما
سمع منه أنه قد واقع شيئا
من الكبائر، وقصد ببراءته منه لأجل المعصية، قلت: هل يسعه ذلك اذا لم يعرف الحكم فيه ولا يعرف المعاصى؟
قال: معى
أنه اذا قصده الى البراءة من المعاصي أو من أهل صفة المعصية فأخطأ بالبراءة من النبى قصده غير النبي، فقد وافق ما وسعه. وان برئ من النبي صلى الله عليه وسلم على القصد منه الى البراءة من النبى بجهل منه، فيما يلزمه من أمر النبى لم يسعه ذلك عندى، وكان هالكا عندى بذلك
قلت: فمن كان في علم الله أنه من أهل الجنة، ثم واقع شيئا من المعاصى مثل الشرك وغيره، ما يكون الحكم فيه أيكون وليا عند الله أم: دوا؟
قال: اذا سئل ما يسمى به ولى أم عدو أنه قد قيل في ذلك
باختلاف:
جميع
فقيل: انه ولى على كل حال تولى نفسه، ويبرأ من معصيته من المعاصي التي يستحق بها البراءة.
وقيل: انه تولى نفسه على الحقيقة ويبرأ منه في حال ما الكبيرة بمواقعته للكبيرة حتى يتوب.
يو
وقيل: انه لا يوالى نفسه على الحقيقة ولا يتولى في حكم الظاهر بما يستوجب الولاية من الاستغفار وهو ولى لا يوالي، وعدو لا يعادى
قال: ولا يسعه أن يقف عنه وقوف شك فى ولايته المتقدمة في