بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٢

ثلث الدية الكبرى فإن لم يجف حتى ينفذ من الجانب الآخر فلها ثلثا الدية الكبرى وإن كان الجرح في غير الحشفة فدامية ثم باضعة إن بضعت ثم متلاحمة .. فديتهن كدية مقدم الرأس الدامية كالدامية والباضعة كالباضعة والمتلاحمة كالمتلاحمة إلى أن يخالط مجرى البول فإذا خالط مجرى البول فقد صارت جائفة، وديتها ثلث الدية الكبرى فإن نفذت من الجانب الآخر فقد صارت جائفتين فلها ثلثان من الدية الكبرى

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأول الجروح الدامية وهي إذا ولم تستفرغ الجلد، فإذا كانت راجبة طولا في عرض الراجبة فلها في مقدم الرأس ما كان من مقص الشعر، من حد الوجه ومن حد الرأس الأذنين مما يلي الوجه إلى أعلى الرأس، والحد مما يلي مقدم الرأس واللحية العظم الذي في الوجه إلى جنب الأذن أسفل من حيال العين. فهذا مقدم الرأس وما خرج من ذلك الرأس فهو من القفا.

قال غيره: معي

أنه قد قيل ذلك إن تفسير الدامية من الجرح هو ما أدمى، قليلا كان دمه أو كثيرا مالم يدخل في اللحم بشيء من ذلك فيدخله أو يزيله منه من موضعه أو يقشره وهو بحلة، فإذا عمل من الجلد بشيء من ذلك وتبين دخوله في الجلد فهو باضع على ذلك مالم يدخل في اللحم بشيء من ذلك فيدخله أو يزيل منه شيء أو يقشره. وهو في موضعه ولو استفرغ الجلد فهو باضع، فإذا عمل في اللحم فهو متلاحم.

ومن الكتاب: والدامية في مقدم الرأس إذا كانت راجبة طولا وعرضا لها بعير، وهو ابن لبون، والباضعة في مقدم الرأس لها بعيران، وهما ابنة لبون وحقة

20

١٥٬٩٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.