بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٤

الرأس خمسة أبعرة بنت مخاض وابن لبون ذكر وابنتة لبون وحقة وجذعة وذلك إذا تمت الراجبة طولا وعرضا فإن نقص شئ فبحساب ذلك، وإن زاد فبحساب مازاد

ومن غيره: قال: وهذا معنا في الخطأ وفي جراحة الخطأ

ومن الكتاب: والهاشمة هي التي تهشم العظم فإذا وقع في العظم صدع أو كسر فهي هاشمة وللهاشمة في مقدم الرأس عشر من الإبل وهي هاشمة ما كانت، ولها ضعف ما للموضحة في مقدم الرأس من الإبل، والمأمومة وهي التي تفضي إلى الدماغ ولها ثلث الدية الكبرى ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير، فإن تغير العقل منها فلها الدية كاملة. والجروح في القفا كنصف ماله في مقدم الرأس لا زيادة ولا نقصان. وكذلك المأمومة في القفا. وقال من قال: ليس في القفا أمة

•

قال غيره: معي أنه قد قيل نحو هذا من الاختلاف إذا صحت المأمومة في القفا، فمن حيث ماصحت ولها ثلث الدية بمنزلة

الدامية.

ومن الكتاب. وإرش جراحة البدن مثل إرش جراحة القفا عندي للدامية إذا تمت راجبة طولا وعرضا نصف بنت لبون وللباضعة نصف بنت لبون ونصف حقة

قال غيره معي: أنه نصف بنت مخاض ونصف جذعة وإن شئت قلت نصف ابن لبون ذكر ونصف حقة ولا يخرج عندي قوله في هذا

ومن الكتاب والمتلاحمة نصف حقة ونصف بنت لبون ونصف

22

١٥٬٩٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.