بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٥

ابن لبون. قال غيره يخرج عندي هذا، وإن شئت قلت نصف ابنة

مخاض ونصف ابنة لبون ونصف جذعة

ومن الكتاب وللموضحة نصف بنت مخاض ونصف ابن لبون ذكر ونصف ابنة لبون ونصف حقة ونصف جذعة، واعلم أن هذا الذي ذكرنا من أسنان الإبل لجراحة مقدم الرأس إنما هو الأرش جراحة الخطأ والعمد يستوي في عدد الإبل ويختلف في أسنانها كما اختلف في الدية الكبرى، فللموضحة في مقدم الرأس في الخطأ خمس من الإبل وهو بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون ذكر وحقة وجذعة، وكذا في دية النفس الكبرى مائة من الإبل. من كل سن من هذه الأسنان عشرون بعيرا. ودية العمد على ثلاثة أجزاء ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها على خسمة أجزاء، ثمان من الجذع وثمان من الثني وثمان من الربع وثمان من السدس، وثمان من البزل بازل عامها، فعلى هذا يكون للموضحة في العمد في مقدم الرأس خمس ونصف من بنت لبون وخمس ونصف من بنت حقة وخمسا جذعة وخمسا ثنية وخمساً رباعية وخمسا سدس وخمسا بازل عامها، فذلك خمسة أبعرة على أسنان العمد. فمن أدى للدراهم قوم كل بعير من هذه الأسنان بقيمته في وقته. ثم أدى ما كان عليه من ذلك على مثل هذا ينظر في جراحات العمد والخطأ

قال غيره: معي أنه إذا كان خمسة أبعرة من دية العمد كان في التجزأة بنت لبون ونصفها وحقة، ونصفها وخمسا حقة وخمسا ثنية وخمسا ربعة وخمسا سدسة وخمسا بازل عامها فتلك خمسة وصدر هذه المسألة شبهة معنى الغلط، ولعل ذلك من الكاتب، وإذا كان بعيرا واحدا من العمد كان في التجزئة خمس ونصف بنت البون وخمس ونصف حقة وخمسا خمس جذعة وخمسا خمس ربعة

وخمسا خمس سدسه وخمسا خمس بازل عامها فذلك بعير تام

23

١٥٬٩١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.