بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٤

شيء كم يكون لها من الدية؟ قال: معي أنه يكون باضعا لأن لحمة البيضة هي اللحمة وليس لها لحم غير البيضة

قلت له: فإن قطع في البيضة بعد أن بضع بقدر الدامي في الجلد كم يكون لذلك من الدية؟ قال: فمعي أن يكون متلاحما ويكون له بعير ونصف

: معي

قلت له ولا يزال متلاحما إلى أن ينفذ؟ قال: أنه كذلك يكون متلاحما إلى أن ينفذ اللحم كله ويستفرغه، فإذا استفرغه وأفضى إلى الجلد من الجانب خرج عندي على معنى ماقالوا أن يكون له باضع ثان ويكون بمنزلة السمحاق. فإذا نفذ قيل كان له نافذة وهى ثلث الدية في هذا الموضع عندي.

قلت له: فإذا نفذت النافذة في زندي اليد جميعا يكون لها دية نافذة واحدة أو نافذتان؟ قال: إنه قد قيل أن لها نافذتين، وأحسب أنه يخرج أن لها نافذة. وقد كان روي لي قبل ذلك أن القول الأول

يروي عن أبي المؤثر

•

32

١٥٬٩١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.