بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٦

مسألة: عن أبي عبد: عن أبي عبد الله في الآمة في الوجه؟ فما يعرف في الوجه أمة وأما في الرأس ففيها ثلث الدية إذا أفضت إلى الدماع.

والقفا مثل ذلك وانظر فيها

•

مسألة: والآمة إذا خالطت الدماغ فإذا خالطت الدماغ ضاقت

أو اتسعت فلها ثلث الدية الكبرى

•

مسألة: اعلم أن الدامية في مقدم الرأس لها بعير وهي ابنة لبون، والباضعة بعيران هي ابنة لبون وحقة

•

قال غيره: يخرج عندي أن يكون ابن لبون وحقة وابنة مخاض وجذعة. والمتلاحمة لها ثلاثة أبعرة وهي حقة وابنة لبون وابن لبون ذكر والسمحاق لها ثلاثة أبعرة.

قال غيره: أربعة أبعرة وهى ابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة. والموضحة لها خمسة أبعرة وهي ابنة مخاض وابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة وجذعة والموضحة لها خمسة أبعرة وهي ابنة مخاض وابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة وجذعة والهاشمة لها عشر من الإبل والمنقلة لها خمسة عشر بعيرا وفي مقدم الرأس عشرون والمأمومة ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث فإن تغير منها العقل فالدية كاملة. قال أبو المؤثر: الذي نحفظ في هذا الباب غير هذا في تسمية الإبل وقد فسرنا ذلك في الحاشية في هذا الكتاب

•

مسألة: من آثار المسلمين: رجل جرح رجلا في رأسه من قرنه إلى قرنه وكان المجروح أضيق رأسا من الجارح ما الحكم في ذلك؟ قال إن كان قصاصا فمثل بمثل كما قال الله والجروح قصاص" وإن كان دية فبحساب الرواجب تجب الدية فيما يلحق ذلك ولا يقاس إن كان في الضيق والقصر إنما هو مثل بمثل.

•

34

١٥٬٩٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.