بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٧

باب في الدامية والجروح في القفا

والدامية في القفا لها نصف بعير وهي ابنة لبون والباضعة بعير وهي نصف ابنة لبون ونصف حقة

نصف

قال غيره: يخرج عندي نصف ابن لبون ونصف حقة أو نصف بنت مخاض ونصف جذعة. والمتلاحمة لها بعير ونصف وهي حقة ونصف ابنة لبون ونصف ابن لبون ذكر. والسمحاق بعيران نصف حقة ونصف ابن لبون ذكر ونصف ابن مخاض ونصف جذعة والموضحة بعيران ونصف نصف حقة ونصف جذعة ونصف ابنة لبون. ونصف ابن لبون ذكر. ونصف ابنة مخاض

قال محمد ابن محبوب: هذه الأسنان في جرح الخطأ والهاشمة خمس من الإبل والمنقلة سبع قلائص ونصف

"

قال أبو المؤثر: قد حفظنا غير هذا، إذا كان الجرح خطأ فإن حكم الحاكم في كل جزء من الإبل بالسوية من الحصة فذلك جائز. قال: وقد روي عن موسى ابن أبي جابر رحمه الله أنه كان يقوم الشائلة مائة درهم وعشرين درهما. قال: وقد قال بعضهم إن كان الجرح خطأ وكان دامية ففيه بعير وهو ابنة لبون وإن كانت باضعة ففيه بعيران ابنة مخاض وجذعة وإن كانت متلاحمة ففيها ثلاثة أبعرة ابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة. وإن كانت سمحاقا ففيه أربعة أبعرة ابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة وإن كانت موضحة ففيها خمسة أبعرة بنت مخاض وابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة وجذعة. قال أبو المؤثر: دية الوجه مضاعفة على دية مقدم الرأس.

فهي

مسألة: قال أبو المؤثر: وما كان من جراحة القفا وسائر البدن نصف دية جراحة مقدم الرأس. قال: إلا ما كان في الحلقوم

35

١٥٬٩٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.