بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٩

•

باب في شعر الرأس

قال: وإذا نتف شعر الرأس فلم ينبت فالدية كاملة. وإن نبت فسدم. قال: وبلغنا أن عمر ابن الخطاب رحمه الله كان يقيس الرأس بأديم فما كان من الشعر مقبل إلى الوجه فهو في مقدم الرأس وما كان مقبلا منه إلى القفا. كان من مؤخر الرأس.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي شعر الرأس إذا نتف أو حلق فلم ينبت إلى سنة، الدية كاملة، وإن كان نبت فله سوم عدلين، وإن كان بعضه أو جزء منه، وكذلك أيضا لكل جزء منه أرشة من الدية. وفي ذلك القصاص أيضا شعرة بشعرة إذا نتف نتف. وإن

حلق حلق

وقال من قال: إن نبت شعر المجني عليه فلا قصاص في هذه وإن لم ينبت فله القصاص، وإن لم ينبت شعر المقتص منه فله دية شعرة تامة

ومن غيره وقال من قال: لا قصاص في الشعر، وفيه الدية

•

قال غيره: ومعي أنه قد قيل لا قصاص في ذلك ولا أرش حتى ينظر ينبت أو لا ينبت، فإن لم ينبت إلى سنة ففيه الدية دية كاملة أو القصاص على قول من يقول بالقصاص فيه. فإن اقتص منه ولم ينبت شعر المقتص منه إلى سنة فلا إرش له، لأنه لم ينبت شعر المجنى عليه على المقتص فالجناية واحدة، ولا يبين لي في هذا اختلاف، وإن كان شعر المجنى عليه لم ينبت واقتص منه على قول من يقول بذلك فلم ينبت إلى سنة. فيخرج عندي في ذلك معنى الاختلاف ففي بعض القول لا دية له لأنه قد أخذ منه الحق الذي كان عليه. وقيل له الدية كاملة من مال المقتص. وقيل: على العاقلة

37

١٥٬٩٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.