بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٨

فهي نصف دية جراحة مقدم الرأس. قال: إلا ما كان في الحلقوم

ومحار الصدر وفقار الظهر والبطن والجروح في اللسان والجرح في الذكر. فهو بمنزلة الجرح في مقدم الرأس

•

36

١٥٬٩٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.