بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٢

باب الحاجبين

وقال في الحاجب إذا نتف شعره أو جرح فصح، فإن نبت الشعر ففيه دية الجرح، وإن صح ولم ينبت الشعر فله نصف دية الحاجب وإن فلق الحاجب فأوضح ثم صح والتأم الحاجب ورجع كما كان فإن الجرح يقاس ثم يقضى لكل راجبة بعشر، الإبل، فإن بلغ جرح الرجل راجبة فله عشر، الإبل، وإن زاد فله بحساب مازاد وإن نقص طرح عنه بحساب ما نقص

ومن جامع ابن جعفر: والحاجبان لهما جميعا إذا قطع لحمهما مع الشعر الدية كاملة لكل واحد نصف الدية، وإن نتف شعرهما أو إذا حلق ولم ينبت إلى سنة فلهما جميعا بذلك نصف الدية. وقال من قال خلاف ذلك وهذا أحب إلينا

ومن غيره: وفي بعض الآثار أن له إذا لم ينبت الدية

ومن الكتاب: وإن التأم اللحم مع الشعر. فقيل لهما دية الجرح

ما بلغ ولهما بالشعر سوم عدلين

•

ومن غيره قال أبو المؤثر: لهما دية جرحهما ما بلغ وليس للشعر شئ إذا نبت إلا أن يكون الشعر نتف بلا جرح فإن نبت ففيه سوم. وإن لم ينبت فنصف دية الحاجب لكل حاجب نصف

ومن الكتاب وفي الشعر من الحاجبين والأشفار القصاص شعرة بشعرة كبرت الشعرة أو صغرت فهما سواء، وإن لم يخطئ العلم بما يتلف نتف، شعر الحاجب، نظر كم ذهب، منه ثلث أو ربع فيعطي قصاصه من حاجب الفاعل إلا أن يكون الذي فعل حاجبه قصيرا فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب، فإنه إنما

40

•

يؤخذ ثلث حاجبه

١٥٬٩٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.