بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٣

قال غيره: ومعي أنه قد قيل لا قصاص في الشعر

ومن غير الجامع: والحاجبان لهما الدية كاملة وإن قطع أحدهما فنصف الدية وإن قطع اللحم بالشعر فلم ينبت الشعر إلى سنة، فدية الحاجب كاملة وإن نتف الشعر وحده فلم ينبت إلى سنة فنصف دية الحاجب

وفي بعض الآثار أن له إذا لم ينبت الشعر الدية. قال أبو المؤثر: إذا تعلق شعر الحاجبين ثم نبت واستوى نباته ولم يقع فيه شئ فسوم عدلين، وإن لم ينبت ففي كل حاجب نصف ديته وإن لم ينبت جميعا، والتأما فلهما دية جرحهما ما بلغ وبالشعر سوم عدلين.

قال أبو المؤثر: لهما دية جرحهما ما بلغ وليس للشعر شيء إن

نبت إلا أن يكون الشعر نتف بلا جرح فإن نبت ففيه سوم. وإن لم

ينبت فنصف ديته وإن نبت فسوم عدل

41

١٥٬٩٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.