الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٥١يقتص يدا واحدة أو عينا واحدة أو رجلا واحدة. قال: وإنما له ذلك، إذا كانت يده قطعت في سبيل الله أو رجله أو عينه، وإلا فليس
له إلا تلك العين واليد والرجل إلا دية يد أو دية رجل أو دية عين
معي
•
مسألة: قلت له: فالعين إذا عقرت في وسطها كالدامي في الجلد كم يكون له من الدية؟ قال: فيعجبني أن يكون جرحها ملحما لأنها ليس فيها جلد وما لم يكن فيه جلد فأول جرحه متلاحم. ولا يزال متلاحما حتى يصير حكمه نافذا في شئ من العضو أو جائفا في جوف أو سمحاق على عظم. قلت له: فوسط العين يكون لها باضع ومتلاحم وسمحاق؟ قال: فلا يبين لي أن يكون لها سمحاق، لأنه إنما السمحاق على ما كان فيه عظم ولا يبين لي في العين نفسها عظم وإن استفرغت العين كلها إلى أن يفضي عنها أعجبني أن يكون لها نافذة في العين ثلث ديتها. قلت له: ومتلاحم العين مضاعف على متلاحم مقدم الرأس؟ قال: هكذا عندي لأنها في الوجه والله أعلم، وليس معي في ذلك حفظ بعينه إلا ما قيل أن جروح الوجه مضاعفة على جروح مقدم الرأس ومعي أنه قد قيل إنه كذلك. وليس الجفن عندي بأشد من العين، وقد قالوا أن كل جارحة رجل من الفم قيل لعله مثل جروح مقدم الرأس. وما ظهر بمنزلة الوجه فيما معي أنه قيل
مسألة: وعن رجل كان في دار قوم فوقعت حصاة في عينه فادعى عليهم؟ قال: ليس عليهم غرم إلا أن تجي عليهم ببينة، ولكن لو مات في دارهم أو قتل كان عليهم المخرج، وإن لم يخرجوا
ضمنوا
•
ومن غيره: قال: وذلك في القتل، وأما الموت فلا نعلم ذلك
عليهم والله أعلم.
49