الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٥٠ويوقف به على ذلك الموضع ويستحلف أيضا بالله أن هذا بصر عينه التي يبصر بها، ثم ينظر في نقص الناقصة من السالمة، وإنما يستحلف على بصر عينه جميعا يمينا واحدة ويعطي بقدر ذلك من فضل ما نقصها من الزرع في الأرض من الدبة
قال أبو عبد الله: يكون ذلك بحضرة الإمام وما ثقته يكون في يده البيضة وإنما يلزم له الإرش على هذه الصفة إذا استبان في عينيه نقصان أو تغيير أو شيء مما يستدل به على دعواه وهكذا وجدناه في آثار المسلمين، وأما القصاص في العين فإنه قيل: توضع العين الصحيحة العجين والطين والخرق ويلف عليها ثم يحمى مرأة بالنار فإذا حميت أدنيت من العين حتى يقتص منها حتى تسيل، وإذا كان في العين نقص من بصرها إن أصابها إنسان فوقع بها نقص فإنه ينصب له علم ينظر إليه بالعين الناقصة ثم يوثق عليه ويطلق عينه الصحيحة فحيث بلغ قيس فأعطي بقدر النقصان أين بلغ نظر الناقصة من العين السليمة، والنقص في اليدين والرجلين إذا أصيب الرجل واليد فوقع فيها نقص قيست بخيط ثم قيست المريضة بخيط فإن تغمى نقصانها فأعطي بقدر ما نقص
•
قال أبو المؤثر: الله أعلم قد يمكن أن تصاب اليدان والرجلان كليهما فيقاسا، قال: وما أرى ذلك إلا بالنظر والاجتهاد من أهل
الرأي.
مسألة: سألت أبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: عن
رجل. فيه عين عوراء ويد شلاء من غير قصاص فأصيبت عينه الصحيحة أو رجله الصحيحة ولم تبق فيه إلا الذاهبات. وقد كان ينتفع بذلك فطلب القصاص في ذلك أن يأخذ العين التي قد فقاها واليد التي قطعها والرجل ويأخذ دية يد وعين أو رجل؟ قال: ليس له ذلك، وأما أن يأخذ دية كاملة لعينه تلك أو لرجله أو ليده وإما أن
48