الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٥٣باب في دية الأشغار
واعلم أن دية الأشفار أربعة فلكل واحد ربع الدية ولهن جميعا الدية كاملة، وفي شعر الأشفار الدية إذا لم ينبتن إلى سنة لكل شعر شفر ثمن الدية، وإن نبت الشعر قله عدل سوم
قال أبو المؤثر: لكل جفن ربع الدية، وهو نصف دية العين إذا قطع، وإن نبت شعر الجفن انتظر به إلى سنة فإن نبت كان فيه سوم، وكذلك إن نبت شيء وشيء لم ينبت ينظر فيه بقدر ذلك، وإن لم ينبت الشعر فنصف دية الجفن
وفي بعض الآثار: وفي أشفار العين إذا ذهبت الأشفار فلم تنبت ففي كل شفر ربع الدية، في شفر الجفن الأسفل ربع، وفي الأعلى ربع وإذا ذهب بعضه وبقى بعض فبحساب ماذهب
فله
ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا قطع أجفان عينيه وهو يبصر الدية تامة وإن قطع أجفان عينيه وذهب بصره فإنما أدى له دية
واحدة.
01
١٥٬٩٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.