الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٥٤باب فى اليد الشلاء والرجل العرجاء والسن السوداء والعين العوراء واللسان الأخرس وذكر الخصي
اعلم أن كل شيء أصيب من هؤلاء فإنما له دية كل واحد منهن ثلث دية عين سالمة أو رجل سالمة أو سن سالمة أو لسان فصيح أو ذكر سالم فافهم ذلك
•
ومن غيره قال أبو المؤثر: وقد قالوا بمثل هذا وزعم سعيد في عينه بالدية كاملة، قال: وأقول فيهن الدية ولا قصاص فيهن، قال
ولا أرى في اليد الشلاء باليد الشلاء قصاصاً لأن الشلل يختلف والسن السوداء بالسن السوداء في القصاص والله أعلم
•
ومن غيره: وزعم أن سعيد بن المسيب أخبر أن الأعور لا يقتص منه إذا فقأ عين الصحيح، وقضى عمر ابن الخطاب في ذلك نصف ديته. وأما فيما يروى عن ابن عباس أنه جعل في ذلك ثلث الدية إذا كانوا قد أخذوا ديتها من قبل؟
•
قال أبو المؤثر: نعم. ومن غيره قال أبو المؤثر في ذلك الخصي أن دية ذكره تامة. قال: ولسان الأعجم إذا قطع فديته تامة إلا أن يكون خرس من علة ففيه ثلث دية اللسان إذا قطع
52