بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦٨

باب في الضروس

قال: ولكل سن خمس من الإبل، وإن كسر منها شئ فبحساب ذلك، إلا أن يسود فإن اسودت فديتها تامة خمس من الإبل وينتظر بها سنة، فإن اسودت فديتها، وإن اسودت في أقل من سنة ثم رجعت إلى تمام السنة، فبحساب ذلك ما كسر منها قال: وكذلك السن السوداء إذا اسودت فلها خمس من الإبل فإن قلعها أحد فلها ثلث ديتها وإن كسر منها شيء فبحساب ذلك

مسألة: قال: وإذا اسودت السن من حدث ثم قلعت فإن لها ثلث ديتها خمس من الإبل فيكون لها بعير وثلثي بعير، فإن انكسر منها شيء فبحساب ذلك ينظر كم الكسر من السن ثم يعطى على حساب ذلك من ثلث ديتها

•

مسألة: قال: والضروس ثمانية وعشرون ضرساً واثنان وثلاثون ضرسا. فما كان غير ذلك فهو زيادة.

مسألة: ومن كتاب آخر: وعن رجل قلع سن غلام لم يبلغ فإن كان الغلام لم يثغر، فإنه بلغنا في ذلك اختلاف، قيل: فيها بعير وقيل: فيها ثلث دية السن، وإن كان قد ثغر فدية السن كاملة أو القصاص إذا بلغ الغلام.

مسألة: ودية ضرس الصبي إذا قلعت ثلث دية ضرس الرجل. . وقال من قال: ديتها كذلك إذا اسودت. قال: والضروس كلها

سواء في الدية

•

مسألة: واعلم أن سن الصبي إذا أصيبت ولم تنبت فلها خمس من الإبل وإن نبتت فثلث دية السن وقال من قال: بعير، رأيت ذلك

66

١٥٬٩٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.