بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦٩

في كتاب لعبد الله بن نافع أن دية سن الصبي إذا نبت بعير

قال غيره: وأرجو أنه قد قيل فيها ربع دية السن وقيل فيها دية السن. وأما الصبي فتقلع له ضرسه برأي والده أو وصيه إذا أذنه، وإن لم يكن له والد ولا وصي ولا ولي جاز لمن يقعش له، وكان له في ذلك الثواب، وكذلك الصبي الذي يثني ضروسه إذا كان ذلك من منافعه جاز ذلك، ويكون برأي والده أو وصيه أو وليه، وإن لم يكن له أحد من هؤلاء احتسب له في ذلك، وإن لم يشاور في ذلك أحدا وجهل فعل ذلك من إزالة الضرر وإدخال المنفعة ولا يرجى للضروس براءة إلا بقلعها، فلا تبعة على من فعل ذلك ولا يرجع يفعل ذلك إلا بمشورة على ما وصفت لك إن شاء الله

•

مسألة: قلت: له وكذلك الضرس بمنزلة العظام إذا أحدث فيها أو كسر منها شيئا ويكون له دية الهاشمة؟ قال: الذي معي أن الضرس لها دية بنفسها. فإذا كسر منها شيء كان لها الدية بقدر

ما كسر من ديتها على حساب ما نقص منها في نظر العدول

•

قلت: وكم دية الضرس؟ قال: معي أنه قيل خمسة أبعرة في

الذكر وبعيران ونصف في الأنثي لكل ضرس

قلت له: والصغيرة والكبيرة في الضروس في ذلك سواء؟ قال: معي أنه لا فرق في ذلك إذا كانت الضرس صحيحة

قيل له: فالضرس الزائد مثل الضروس في الدية؟ قال: قد قيل عن محمد بن محبوب أنه قال: إذا اسودت بهن فهى مثلهن وإلا

كان لها سوم

هكذا عندي أنه

يوجد عنه

•

قلت: له فالضرس إذا خرست وبقيت سوداء ولم يقع منها شيء

67

١٥٬٩٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.