بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٥

أن حكم لها بالدية كاملة هل يرجع إلى السوم ويرد ما أخذ من الدية؟ قال: فمعي أنه إذا حكم له بذلك على السنة يثبت له ذلك، وأما إن لم يحكم له فيعجبني أن يكون له سوم. قلت له فالحكم على السنة حكم الحاكم أو الجماعة أم اتفاقهما على ذلك يقوم مقام حكم الحاكم؟ قال: معي إنه إذا سلم إليه ذلك أو حكم له به حاكم بذلك عليه فأحب أن لا ينتقض ولا يرجع عليه شيء.

مسألة: من الزيادة المضافة من الرهائن امرأة نبتت لها لحية فقُلعت لها حق كحق الرجل أم لا؟ قال: لا أعلم في النساء لحاء فإن وقع هذا بأحد من الناس فالله أعلم. وأما الخنثاء فلها حق مثل

حق الرجل، انقضت الزيادة

•

73

١٥٬٩٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.