بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٤

باب في اللحية

قال: وإذا نتفت اللحية فلم تنبت ففيها الدية كاملة وإن نبتت

فسوم.

مسألة: واعلم أن في اللحية القصاص شعرة بشعرة. فإذا نتف رجل لحية رجل فنبتت فسوم عدل وإن لم تنبت فدية اللحية

كاملة.

مسألة: موسى بن علي رحمه الله عن العارضين أهما من اللحية؟ قال: هما من اللحية، وكذلك شعر الرأس إذا لم ينبت فديته كاملة وإن لم ينبت. قال غيره: معي أنه يخرج معناه وإن نبت

فسوم عدل

•

مسألة: عن محمد بن محبوب قال: وإذا حلق رجل لحية رجل أو رأسه أو نتف ذلك ونبت فله القصاص وإن حلق حلق وإن نتف نتف وإن لم تنبت لحيته ولا رأسه لم يكن في ذلك قصاص وكان دية، قال: وكذلك جاء الأثر

مسألة: وإن لم ينبت شعر المجني عليه وهو المقتص، فله دية

شعره تامة.

مسألة: وكذلك اللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط فلها الدية كاملة، قلت له: فلحية الرجل إذا مرطت كلها لها الدية كاملة نبتت أو لم تنبت؟ قال: معي أنهم قد قالوا إن لم تنبت فلها الدية كاملة وإن نبتت فسوم عدل، قلت له: فلذلك حد ينتظر إليه فإن نبتت وإلا كانت الدية كاملة؟ قال: معي أنه قد قيل يمدد سنة، فإن نبتت السنة وإلا كان له الدية كاملة. قلت له: فإن نبتت بعد في

السنة

بعد

72

١٥٬٩٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.