بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٧

باب في الجروح في الترقوة والكتف

واعلم أن الجروح في الترقوة مثل جرح أحد اليدين أو أحد الرجلين من الدامية إلى الموضحة مثل يد أو رجل أو جنب أو كتف ومن غيره، قال أبو المؤثر: من قطع ترقوة رجل ففيها نصف الدية الكبرى وكذلك الكتف من خلعها أو جرحها ففيه نصف الدية الكبرى.

مسألة: والجرح في الكتف مثل جرح اليد. فإن جرحت اليد من المنكب وجرحت من الكتف. فلها جرح كتف وجرح يد وجرح كتف وهما في الدية سواء، كذلك إن قطعت اليد فما حد ديتها؟ ثم الكتف، فدية الكتف تامة دية اليد

جرحت

•

Vo

١٥٬٩٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.