بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٨

باب في دية اليدين

وإن قطعت اليدان ففيهما الدية الكاملة وإن قطعت إحداهما كان

لها نصف الدية

•

مسألة: وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو. قال: وإذا نفذت بين الزندين في اليدين فنافذتها لها ثلث دية اليد. وإن نفذت في اليدين جميعاً. فهشمت العظمين جميعاً حتى نفذت فلها ثلث دية اليد. فافهم ذلك أن النافذة في الجوف لها ثلث الدية الكبرى. فإن نفذت في العظمين كان لها ثلثا دية اليد. لأن العظمين فيهما جوف ولم تعلم نافذتهما كالنافذة بين الزندين لأن النافذة بين الزندين إنما نفذت في اللحم ولم تنفذ في الجوف وكان لها ثلث دية

•

اليد فافهم. مسألة: قال وإذا شلت اليد من حدث فلم تبلغ الفم والمقعدة فلها نصف الدية الكبرى، وإن قطعت اليد من بعد ذلك من المنكب كان لها ثلث دية اليد، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك

ثلث

مسألة: قال: وإذا شلت اليد من حدث فلم تصل الفم والمقعدة ثم أصيبت بدامية فلها ثلث دية دامية، والدامية في اليد نصف بعير فيكون لها سدس بعير، وكذلك الباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة إذا أصيبت بباضعة كان لها ثلث دية باضعة. وهو بعير وإذا أصيبت بمتلاحمة كان لها ثلث دية متلاحمة. وهو نصف بعير وإذا أصيبت سمحاق كان لها ثلث دية سمحاق وهو ثلثا بعير. وإذا أصيبت بموضحة كان لها ثلث دية موضحة وهو خمسة أسداس بعير وكذلك الرجل على هذا

مسألة: قال وإذا كسرت اليد فجبرت على شين فلها أربعة

76

١٥٬٩٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.