بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٨٧

فديتها تامة، قال: وإن كان دون ذلك فبحساب ذلك

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إن دية كل عظم كسر فجبر على شين فله أربعة أخماس عشر ديته. وإن جبر على غير شين. فله خمسا عشر ديته، وكذلك الرواجب والقرحة التي لا تبرأ فلها ثلث دية كسر ذلك العظم، قال غيره حسن

•

مسألة: والكسر في العضد والساق والفخذ إذا كسرت إحداهن. فنقلت منها العظام فديتها سبع قلائص ونصف. فإن خرج مخها وهى عظمها فلا يجتمع عظمها فلها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصاً وثلثان

مسألة: وإذا كسرت الركبة فجبرت سالمة ينتفع بها غير أنها مستقيمة لا تنعطف. فنصف ديتها، وكذلك المرفق

•

مسألة: وإذا كسر الصلب فإن جبر متحدياً فالدية كاملة، وإن جبر فيه انحداب وهو يجامع فينظر بقدر ما نقص منه إلا أن يكون جامع منكباً فالدية كاملة

•

ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا كسر الصلب فحدب حتى لا يقدر

يستقل قائما وهو يقدر على الجماع فالدية كاملة

•

مسألة: واعلم أن كل قرحة في عضو لا تبرأ فلها ثلث دية كسر ذلك العضو. قال أبو المؤثر: إذا كان جرح لا يبرأ فأرى ديته ثلث دية ذلك العضو

مسألة: وذكرت في الانصداع في العظم يكون أهو مثل الكسر؟ فمعي أن الانصداع في العظم هو أن ينشق العظم من

85

١٥٬٩٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.