بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٨٦

باب جروح محار الصدر

قال: وأقل جروح محار الصدر دامية ولها بعير ثم باضعة ولها بعيران ثم متلاحمة لها ثلاثة أبعرة ثم سمحاق لها أربعة أبعرة ثم موضحة لها خمسة أبعرة ثم هاشمة لها عشرة أبعرة ثم منقلة لها خمسة عشر بعيرا ثم هي منقلة حتى تكون جائفة وإن كانت جائفة ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الدية

•

باب الكسر في العظام

إن كان كسر في يد أو رجل أو كتف أو جنب أو ترقوة لكل عظم كسر من هؤلاء فجبر على غير شين ففيه بعيران وإن جبر على شين فله أربعة أبعرة إلا أن يكون الكسر في إحدى اليدين كما ذكرنا فإن لها نصف دية كسر اليد فافهم ذلك إن شاء الله

•

مسألة: وكذلك عن أبي المؤثر رحمه الله: الزند أن له نصف دية كسر اليد، قال أبو المؤثر: ويكون ذلك في العضد والساق والفخذ والساعد، فإن كُسر من إحدى الجنبين حسب ما يقع من أربعة أبعرة. فأعطيت كل ضلع ما وقع لها إن جبر على شين وإن جبر على غير شين حسبت ما يقع لها من بعيرين فأعطيت كل ضلع ما يقع لها من بعيرين. وقد يقال الضلوع اثنا عشر ضلعا في كل جنب فبحساب ذلك والله أعلم. فإن كان في شيء مما ذكرنا عنت أو عتم أعطي دية الكسر وانتظر بالعنت والعثم سنة فإن تم على ذلك أعطي دية العثم، والعنت وهذا الذي ذكرنا في الكسر، قال أبو المؤثر: لا أعرف ما يريد بالعنت والعثم وأماما ذكرنا في الشين فهو كما قال، قال أبو المؤثر رحمه الله: فإن كسر أحد هذه المواضع فلم يجبر الشين فعرجت الرّجل ولم تصل إلى الأرض إذا قام يمشي، وعسمت اليد فلم تصل إلى القسم ولا إلى المقعدة

??

١٥٬٩٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.