الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٨٩باب في الصلب
قال أبو المؤثر: في الصلب إذا كسر فإن حدب حدباً ينكب فيه الدية كاملة وإن حدب حدباً دون الانكباب حسب له بقدر ما ذهب من استقامته ثم يقضى له من الدية بحساب ذلك، وإن ذهب الجماع من كسر الصلب أو منع الحمل حمل الولد ففيه الدية، وإن استوى وجبر على غير شين ولا حدب ولم يمنع جماعاً ولا حبلا ففيه أربع من الإبل
باب في جروح فقار الظهر
قال أبو المؤثر وأول جروح فقار الظهر دامية لها بعير،، ثم باضعة لها بعيران، ثم سمحاق لها أربعة أبعرة، ثم هاشمة لها عشرة أبعرة، ثم منقلة لها خمسة عشر بعيراً، ثم هي منقلة إلى أن يكون جائفا، فإذا جافت ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الدية
مسألة: والجروح في ماد الظهر ومحار الصدر كجرح مقدم الرأس فافهم على حسابه
مسألة: وجروح الركبة وفقار الفقار والبطن كل هذا جروحه
مثل الفقار ولا يكون مثل ماد الظهر ومحار الصدر، والظهر هو من
أصل الرقبة إلى ملتقى الوركين ومحار الصدر من ملتقى الضلوع
•
AV