بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٩٠

باب في الفك والانخلاع في الأعضاء كلها

لكل صدع في عظم أربعة أخماس دية كسر ذلك العظم. ودية الفك خمس ونصف من دية الكسر ودية الانخلاع خمس دية الكسر فاعرف ذلك، فإنه محكم إن شاء الله

•

قال غيره: إذا صح معنا هذا القول أن للصدع أربعة أخماس دية الكسر، فإن جبر على شين اليد وما أشبهها فله ثلاثة أبعرة وخمس بعير، وإن كان على غير شين فله بعير وستة أعشار بعير، وللفك إذا جبر على شين فله بعير وخمس بعير أو جبر على غير شين فستة أعشار بعير، وللانخلاع إذا جبر على شين أربعة أخماس بعير، وإن جبر على غير شين فخمسا بعير

ومن غيره وعن أبي المؤثر: أنه يقيم الانصداع مقام الهاشمة ويطرح من دية الهاشمة دية الموضحة إذا لم يكن هنالك جرح ولا يكون الانصداع كدية الموضحة خمس من الإبل في مقدم الرأس وفي الفقار واليدين وسائر الجسد إلا الوجه فبعيران ونصف، وفي الوجه عشرة أبعرة لا ينزع عن الهاشمة دية الموضحة، وقال بعض الناس في كله سوم. قال أبو المؤثر: وأما الفك والانخلاع في المفاصل فسوم عدلين ثقتين بصيرين بدية الجروح، وبكسر العظام.

١٥٬٩٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.