بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٩٣

باب في الأنثيين

وفي البيضتين الدية كاملة، وفي الجائفة في البيضتين ثلث الدية.

مسألة: قلت كيف تكون صفة الجرح في الأنثيين؟ قال: دامي، ثم باضع ثم متلاحم، ثم نافذة وإنما تكون نافذة إذا نفذت إحدى البيضتين. قلت فإن جاوزت الطعنة الملحمة حتى صارت في البيضة؟ قال: هي ملحمة لأن البيضة عندي لحمة.

مسألة: واعلم أن دية البيضتين لهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وقال بعض أهل العلم: للبيضة اليسرى الثلثان، فإن نزعت البيضتان كلتاهما ثم أصيب بعد ذلك فإنما هو جرح ينظر فيه أهل العلم.

ومن غيره: إذا أصيب بعد ذلك فإنما دية مابقى من حساب الثلث. قال أبو المؤثر دية مابقى دية جرح، وقال من قال: لما بقي من الجلد ثلث الدية. قال أبو المؤثر: الجرح في البيضتين والدبر کجرح القفا وسائر الجسد. قال أبو المؤثر: إذا قطع رجل بيضتي

رجل. فالقصاص بينهما

•

(1) في الأصل أحد والصواب ما أثبت

91

١٥٬٩٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.