بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٩٤

باب في الرجلين

وإذا قطعت الرجلان فالدية كاملة، وإن قطعت إحداهما فنصف الدية وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو. قال: وإذا نفذت في الرجل فهشمت العظم حتى نفذت فلها ثلث دية جرح وليس هاهنا نافذة لم تنفذ في شيء ولا تكون هاهنا كالنافذة بين الزندين لأن النافذة بين الزندين نفذت بين عظمين، فلذلك كان لها ثلث دية اليد.

ومن كتاب آخر قال أبو المؤثر: إذا وقع في الرجل جرح فقصرت وعنتت فإن هي شلت فلم تنل الأرض في المشي فديتها كاملة، وإن نال الأرض منها شيء وهو مستقيم ليس مائلا إليها ولا منكبا عليها، فإن نال الأرض منها شيء على ذلك ومشى عليه فإنه يقاس الأثر ثم ينظر ما ينال الأرض منها، وينظر الذي ينال الأرض منها عند المشي، فإن كان الذي ينال الأرض منها خمسها أو سدسها أو تثلثها أو جزء منها طرح عن الجاني بحساب ما نال الأرض منها من ديتها تامة. وأعطى المجني عليه الجاني مابقى من الدية دية الرجل تامة

•

ومن غيره: وزعم أنه جعل دية الرجل إذا لم تمش إلى الكعب فذلك شيء يقاس باثني عشرة أصبعا فإن قصرت إلى الكعب ولم يجاوز الأصابع فقد كمل الدية أنها لم تبلغ الأرض عند ذلك ولا يمشي إلا بعصى، واليد إذا لم تبلغ الفم ولا المقعدة فقد بلغ ديتها

كاملة

•

مسألة: قال أبو المؤثر: فيمن جرح رجلا في رأسه فقصرت رجله من ذلك الجرح فإنه يقتص من رجله على حساب دية الرجل قال: وإذا ضرب رجل رجلا ضربة بالسيف في رأسه ضربة فذهب

92

١٥٬٩٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.